دليل السكن الخاص
محور الطريق وال يقل عن ثالثين سنتيمتر م) كما ال يقل عن خمسة عشر سنتيمترا 0.30( م) من مستوى األرض خارجه. 0.15( 9 . يسمح ببناء امتداد للطابق األول كتوسعة للفيال السكنية فوق مباني المالحق طبقا للشروط التالية: . أ يشترط الدخول لهذه اإلضافة من داخل الفيال السكنية فقط. .ب يسمح بعمل أبواب لكتلة االمتداد تفتح فوق سطح المالحق. .ت ال تقل المسافة بين جدار الفيال السكنية والجدار المقابل أسفل كتلة االمتداد عن متر. 1 . 5 .ث يسمح بأن يصل هذا االمتداد حتى الحد الخارجي لحائط مبنى الملحق، كما يسمح بأن يتجاوزه على أال يمتد داخل فسحة االرتداد عن حد القسيمة. . 10 باإلضافة للشروط الواردة في البند السابق يسمح ببناء امتداد للطابق األول فوق المالحق المالصقة لحد القسيمة على أال يكون الملحق مالصق لحد القسيمة المطل على جار. . 1 يلزم في تصميم هذا االمتداد توفر النواحي الجمالية والتجانس مع التصميم المعماري لكل من الفيال الرئيسية ومبنى الملحق، وفقا للقواعد اإلرشادية الواردة بالملحق (ج) من هذا الدليل. ولمسؤول البناء تحويل أي من التصميمات للجنة الفنية المختصة التخاذ القرار الالزم بشأنها متى تراءى له ذلك.
5 . يسري على األعمال المنظمة للكهرباء في السكن الخاص التشريعات واالحكام الفنية الصادرة عن دائرة الطاقة و تقوم الجهة المعنية والمنظمة لهذه األعمال بالمراجعة والتفتيش عليها بحسب اإلجراء المعتمد، وفي حال استدعى التصميم وجود غرفة كهرباء، يجب أن يتم تشييدها على السور المطل على م) ال 4 . 00 شارع على أال يزيد ارتفاعها عن ( م (. ويجوز أن تكون 2 . 00 يقل عن مترين ( متصلة بالمالحق، وفي هذه الحالة يسمح أن تكون بنفس ارتفاع الملحق. ويجب أن يفتح باب غرفة الكهرباء على الخارج. 6 . يسمح ببناء المالحق على كامل السور وفي حال زيادة ارتفاعها عن الحد األقصى الرتفاع السور المطل على شارع يلزم تصميمها بشكل متجانس مع تصميم السور وعلى أال تتجاوز نسبة الجزء المرتفع عن السور نسبة من واجهة السور بحد أقصى لالرتفاع 20% م) ويسمح أن تصل 6.00( ال يتجاوز ستة أمتار في حال كان ملحق 50% هذه النسبة إلى الضيافة على السور ويلزم في هذه الحالة أن تكون فتحات شبابيك المجلس المطلة على من 8% الشارع بمساحة ال تقل نسبتها عن مساحة المجلس. 7 . ال يسمح بعمل أية فتحات تطل على الخارج ألية مالحق أو مباني واقعة على السور أو أية مداخل باستثناء مدخل وشبابيك المجلس ومداخل األفراد والسيارات المطلة على شارع، كما ال يسمح بتصريف مياه األسطح إلى الخارج. 8 . ال يزيد منسوب أي مدخل في المالحق م)، (أو مترين 1.50( عن متر ونصف المتر م) في حال وجود سرداب) من منسوب 2.00(
55 دائرة البلديات والنقل
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online